اتفاقية اللاجئين لعام 1951: سبعون عاماً من الحماية الحيوية للأشخاص المجبرين على الفرار
اتفاقية اللاجئين لعام 1951: سبعون عاماً من الحماية الحيوية للأشخاص المجبرين على الفرار
يصادف اليوم الذكرى السبعين لاتفاقية اللاجئين لعام 1951، وهي من المعاهدات الدولية الرئيسية. وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن إعادة الالتزام بروحها ومبادئها الأساسية بات اليوم أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.
وقال فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "لا تزال الاتفاقية توفر الحماية لحقوق اللاجئين في جميع أنحاء العالم". وأضاف: "بفضل الاتفاقية، فقد تم إنقاذ ملايين الأرواح. وبعد مرور سبعين عاماً على صياغتها، من المهم أن يحافظ المجتمع الدولي على مبادئها".
وأعرب غراندي عن قلقه من المحاولات الأخيرة التي قامت بها بعض الحكومات لتجاهل مبادئ الاتفاقية أو التحايل عليها، من عمليات طرد اللاجئين وطالبي اللجوء على الحدود البرية والبحرية وإبعادهم، إلى اقتراح نقلهم قسراً إلى دول ثالثة لمعالجة قضاياهم دون ضمانات مناسبة للحماية.
في حديثه بعد 70 عاماً من عرض اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين على الدول للتوقيع عليها، قال غراندي إن المعاهدة كانت عنصراً جوهرياً في القانون الدولي لحقوق الإنسان وبقيت ذات صلة بوقتنا الراهن كما كانت عندما تمت صياغتها والموافقة عليها .
وقال غراندي: "لغة الاتفاقية واضحة فيما يتعلق بحقوق اللاجئين ولا تزال قابلة للتطبيق في سياق التحديات وحالات الطوارئ المعاصرة وغير المسبوقة - مثل جائحة فيروس كورونا".
وتدعو كل من اتفاقية اللاجئين لعام 1951 والميثاق العالمي بشأن اللاجئين الأحدث عهداً إلى التعاون الدولي لإيجاد مجموعة من الحلول للاجئين.
وشدد غراندي على ضرورة أن يلتزم المجتمع الدولي بالمبادئ الأساسية لحماية اللاجئين على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية، بما في ذلك حق أي شخص يفر من الاضطهاد في عدم إعادته إلى مكان يتعرض فيه للأذى أو الخطر.
تأتي الذكرى السبعون لاتفاقية اللاجئين بعد أشهر قليلة فقط على احتفال المفوضية نفسها بمرور سبعة عقود باعتبارها المنظمة العالمية المكلفة بحماية الأشخاص النازحين قسراً.
معلومات أساسية للمحررين:
- في أعقاب الأهوال التي خلفتها الحرب العالمية الثانية، نشرت الأمم المتحدة في 14 ديسمبر 1950 النظام الأساسي لمفوضية اللاجئين، والذي يحدد أسس عملياتها ويطلب من مندوبي 26 دولة الاجتماع في جنيف لوضع اللمسات الأخيرة على نص الاتفاقية، وهو ما قاموا به في يوليو 1951.
- تعتبر المفوضية بمثابة الوصي على اتفاقية عام 1951، ولها ولاية فريدة بموجب القانون الدولي للإشراف على تطبيقها والعمل مع الدول من أجل حماية اللاجئين وإيجاد حلول دائمة لهم.
- توضح الاتفاقية وكذلك بروتوكولها لعام 1967، والذي يوسع نطاق من هم بحاجة إلى الحماية الدولية، بوضوح من هو اللاجئ ونوع الحماية والمساعدات الأخرى والحقوق الاجتماعية التي يحق له الحصول عليها. ولا يزال هذان الصكان حجر الزاوية اليوم في مجال حماية اللاجئين، وقد استوحت منها العديد من المعاهدات والقوانين الإقليمية، كاتفاقية اللاجئين لمنظمة الوحدة الإفريقية لعام 1969 في إفريقيا، وإعلان قرطاجنة لعام 1984 في أمريكا اللاتينية، ونظام اللجوء الأوروبي المشترك للاتحاد الأوروبي.
- تدعو المفوضية جميع الدول إلى وضع مبادئ قانون اللاجئين موضع التنفيذ، بما في ذلك اتفاقية عام 1951، من خلال سن التشريعات وإنشاء المؤسسات واعتماد السياسات والممارسات التي تجسد أحكامها. كما تحث المفوضية الدول غير الأطراف على الانضمام إلى الاتفاقية، علماً أن آخر دولة موقعة هي جنوب السودان وذلك في عام 2018.
- تم التأكيد مجدداً على مبادئ الاتفاقية في ديسمبر 2018 من خلال الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، وهو برنامج عمل لتقاسم المسؤولية بشكل أكثر إنصافاً ووضوحاً. وتقر كل من الاتفاقية والميثاق بأنه لا يمكن تحقيق حل مستدام لأوضاع اللاجئين دون وجود تعاون دولي.
لقراءة المزيد عن اتفاقية اللاجئين لعام 1951، يرجى زيارة هذا الرابط.
لمعرفة المزيد عن الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، يرجى زيارة هذا الرابط.
للحصول على مواد من أرشيف المفوضية على موقع Refugees Media، اتبع هذا الرابط (قد تحتاج إلى التسجيل للدخول للموقع، وهو مجاني).
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:
- في جنيف: شابيا مانتو، [email protected]، 9709 642 79 41+
- في جنيف: أندريه ماهيستش، [email protected]، 7650 337 79 41+