إغلاق sites icon close
Search form

البحث عن موقع البلد

نبذة عن البلد

موقع البلد على الإنترنت

اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بانعدام الجنسية

اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بانعدام الجنسية

تضع اتفاقيات الأمم المتحدة بشأن انعدام الجنسية التعريف القانوني للشخص عديم الجنسية، وتحدد المعايير الدنيا لمعاملته، وتهدف إلى منع نشوء حالات انعدام الجنسية على مستوى العالم والقضاء عليها.
الأرجنتيني ماريو أماديو يوقع على الوثيقة الختامية للمؤتمر الذي تمت خلاله صياغة "اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية".

الأرجنتيني ماريو أماديو يوقع على الوثيقة الختامية للمؤتمر الذي تمت خلاله صياغة "اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية".

هناك اتفاقيتان للأمم المتحدة بشأن انعدام الجنسية وهما تهدفان إلى حماية الأشخاص عديمي الجنسية في الوقت الحالي ومنع نشوء حالات انعدام الجنسية على مستوى العالم والقضاء عليها.

تقرر البلدان من هم مواطنوها، وتضع القوانين والسياسات التي تحدد من هو المواطن وكيف يتم منحه الجنسية. ومع ذلك، لا يتم الاعتراف بالأشخاص عديمي الجنسية كمواطنين من قبل أي دولة، حتى الدولة التي ولدوا فيها. وبدون امتلاكهم للجنسية، غالباً ما يكونون غير قادرين على الحصول على الحقوق والخدمات الأساسية، كالالتحاق بالمدارس، أو فتح حساب مصرفي، أو الحصول على الرعاية الطبية، أو السفر داخل أو خارج البلد الذي يعيشون فيه.

تعتبر اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن الحد من انعدام الجنسية من الاتفاقيات الدولية الرئيسية التي تعالج مسألة انعدام الجنسية. تحث المفوضية البلدان وتشجعها على التوقيع على اتفاقيتي انعدام الجنسية وجعل قوانينها وسياساتها متوافقة مع الصكوك. ومن خلال القيام بذلك، تلتزم الدول بدعم المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقيات.

اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية

تساعد اتفاقية عام 1954 في ضمان تمتع الأشخاص عديمي الجنسية بالأمن والكرامة إلى أن يتم حل وضعهم.

وتضع الاتفاقية التعريف القانوني لـ "الشخص عديم الجنسية" باعتباره "شخص لا تعتبره أي دولة مواطناً فيها بمقتضى تشريعها". كما تحدد الاتفاقية الحد الأدنى من حقوق الإنسان التي يحق للأشخاص عديمي الجنسية التمتع بها. وتشمل هذه الحقوق، على سبيل المثال لا الحصر، الحق في التعليم والعمل والسكن. تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية عام 1954 تضمن أيضاً للأشخاص العديمي الجنسية الحق بالحصول على وثائق الهوية والسفر والمساعدة الإدارية. 

اتفاقية عام 1961 بشأن الحد من حالات انعدام الجنسية

تهدف اتفاقية عام 1961 إلى منع نشوء حالات انعدام الجنسية والحد منها بمرور الوقت.

وتحدد الاتفاقية سلسلة من التدابير التي ينبغي للدول والمجتمع الدولي اتخاذها لتوفير الجنسية للأشخاص الذين لا يحملون الجنسية حالياً، وتفادي حدوث حالات جديدة من انعدام الجنسية. وتتطلب الاتفاقية من الدول وضع ضمانات في قوانين الجنسية الخاصة بها لمنع نشوء انعدام الجنسية عند الولادة وفي وقت لاحق من حياة الشخص. وقد يكون أهم بند من بنود هذه الاتفاقية هو الذي ينص على وجوب حصول الأطفال على جنسية البلد الذي يولدون فيه إذا لم يحصلوا على أي جنسية أخرى.