توفير الحماية
توفير الحماية
وغالباً ما يكون اللاجئون الفارون من الحروب أو الاضطهاد في وضع شديد الضعف، فهم لا يتمتعون بحماية دولتهم - لا بل تكون حكومتهم في كثير من الأحيان هي نفسها مصدر تهديد واضطهاد بالنسبة لهم. وفي حال عدم السماح لهم بدخول بلدان أخرى وعدم توفير الحماية والمساعدة لهم فور دخولهم، فإن هذه البلدان تكون قد حكمت عليهم بالعيش في ظلّ أوضاع لا تطاق حيث تكون حقوقهم الأساسية وأمنهم، وفي بعض الحالات حياتهم، عرضة للخطر.
تسعى المفوضية لضمان حقوق الإنسان الأساسية للاجئين والنازحين أو عديمي الجنسية في بلدان اللجوء أو في بلدان إقامتهم المعتادة، وعدم إعادتهم قسراً إلى أي بلد قد يتعرضون فيه للاضطهاد. وعلى المدى الأطول، تقدم المفوضية المساعدة للاجئين من أجل إيجاد الحلول، وذلك إما عن طريق العودة الطوعية إلى ديارهم أو اندماجهم في بلدان اللجوء أو إعادة توطينهم في بلدان ثالثة.
ويعمل موظفو المفوضية، في الكثير من البلدان، جنباً إلى جنب مع الشركاء الآخرين في مجموعة متنوعة من المواقع، بدءاً من العواصم وصولاً إلى المخيمات النائية والمناطق الحدودية. ويسعون معاً لتعزيز أو توفير الحماية القانونية والجسدية والحدّ من خطر العنف - بما في ذلك الاعتداء الجنسي - الذي يتعرض له العديد من اللاجئين حتى في بلدان اللجوء. كما يعمل موظفو المفوضية على توفير حد أدنى من المأوى والغذاء والماء والرعاية الطبية في أعقاب أي نزوح جماعي.
العمليات العالمية
كثيراً ما يكون تقديم المساعدة الطارئة لأولئك الذين أجبروا على الفرار الخطوة الأولى نحو الحماية وإعادة التأهيل على المدى الطويل. ولتلبية هذه الاحتياجات العملياتية وغيرها من الاحتياجات، طوّرت المفوضية شبكةً عالمية من الموردّين والوكالات المتخصّصة والشركاء. ويمكن أن تتراوح المشاريع بين إرسال فرق الطوارئ إلى مكان وقوع الأزمة، وتوفير الطعام والمأوى والمياه والإمدادات الطبية في حالات الطوارئ، وترتيب عمليات النقل الجوي الكبرى خلال التدفق الجماعي للاجئين أو تأمين أسطول من القوارب الصغيرة للمدنيين الفارين بأعداد أصغر. ومن بين مجموعة من البرامج الأخرى، هناك مشاريع للمساعدة على حماية البيئة وبناء المدارس والتوعية بشأن مشاكل محدّدة على غرار فيروس نقص المناعة المكتسبة/الإيدز.
تعزيز حماية اللاجئين
تشمل أنشطتنا الرامية إلى تعزيز حماية اللاجئين ما يلي:
- التشجيع على الانضمام إلى اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئ وبروتوكولها لعام 1967، وإلى اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية. وفي عام 1999، أطلقت المفوضية حملةً تهدف إلى التشجيع على الانضمام إلى اتفاقية عام 1951 بلغت أوجها بمناسبة الذكرى الخمسين للاتفاقية في شهر يوليو 2001 وعُقد اجتماع وزاري للدول الأطراف في اتفاقية عام 1951 في 12 و13 ديسمبر 2001.
- مساعدة الدول على سنّ أو مراجعة التشريعات الوطنية المتعلقة باللاجئين، بما في ذلك التعليمات الإدارية والمبادئ التوجيهية التنفيذية، وتنفيذ إجراءات وطنية خاصة بتحديد وضع اللاجئ.
- دعم المؤسسات الإدارية والقضائية ذات الصلة، وتدريب موظفي الوكالات الحكومية وغير الحكومية، والتواصل مع هيئات حقوق الإنسان ذات الصلة.
وتشارك المفوضية أيضاً في:
- البحوث والمشاورات بشأن القوانين والأنظمة الجديدة التي تؤثر على الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية
- تقديم الدعم الفني والمالي لمدارس القانون والوكالات الحكومية (بما في ذلك الشرطة والجيش) والمعاهد الأخرى لوضع دورات دراسية بشأن القوانين الخاصة باللاجئين
- تقديم الدعم إلى المجموعات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين ومراكز المساعدة القانونية والمنظمات غير الحكومية المهتمة بحماية اللاجئين.
يجذب الارتباط بين تحركات اللاجئين والهجرة الأوسع نطاقاً اهتماماً متزايداً.
سلسلة من وثائق البحث القانوني وسياسات الحماية الصادرة عن شعبة الحماية الدولية التابعة للمفوضية.
معلومات محدثة حول البرامج والعمليات، بما في ذلك مستوى التمويل ومساهمات الجهات المانحة في البلدان التي نعمل فيها.