المفوضية تدعو بولندا إلى ضمان وصول طالبي اللجوء إلى أراضيها
المفوضية تدعو بولندا إلى ضمان وصول طالبي اللجوء إلى أراضيها
تدعو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حكومة بولندا إلى ضمان وصول الأشخاص الراغبين في التماس الحماية الدولية إلى أراضي البلاد وطلب اللجوء في بولندا، وذلك بما يتماشى مع الالتزامات الدولية التي تعمل بها البلاد.
وقد قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوم الخميس (23 يوليو)، في القضية المشار إليها باسم "M.K. and Others v. Poland"، بأنه من خلال منع الوصول إلى إجراءات اللجوء، فإن بولندا قد انتهكت عدة مواد من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ومع أخذ قرار المحكمة بعين الاعتبار، تكرر المفوضية استعدادها لمساعدة السلطات البولندية في الوفاء بالتزاماتها الدولية وتلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
يعتبر طلب اللجوء حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، وهو مكفول بموجب كل من قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي للاجئين، بما في ذلك اتفاقية اللاجئين لعام 1951 التي وقعت عليها بولندا.
وقالت آن ماري دويتشلاندر، مديرة المكتب الإقليمي للمفوضية في أوروبا بالنيابة: "يحتاج الفارون من الحروب والعنف والاضطهاد إلى الحماية. إن رفض السماح لهم بالدخول على الحدود، دون تقييم طلباتهم على النحو الصحيح، يتعارض مع التزامات الدولة".
ولطالما أكدت المفوضية على الحق المشروع للدول في إدارة حدودها. مع ذلك، فإن الدول ملزمة بموجب القانون الدولي بحماية أولئك الذين يطلبون اللجوء عن طريق السماح لهم بدخول أراضيها واستقبالهم الآمن. إن الإدارة الآمنة للحدود وتوفير ملاذ آمن للاجئين لا يستبعد أحدها الآخر. ولا تزال المفوضية مستعدة لمساعدة أي حكومة في الجمع الفعال بين الإثنين.
للمزيد من المعلومات:
رافال كوستريزسكي: [email protected] 10 40 22 788 48+