يلتزم مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بحماية الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من منازلهم بسبب النزاع والاضطهاد.
المفوضية تحمي حقوق ورفاه اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين داخل بلادهم. كما تمتلك أيضا تفويضا لدعم عديمي الجنسية. على المستوى العالمي، يعمل بالمفوضية أكثر من عشرين ألف موظفا في 136 دولة.
تسعى المفوضية جاهدة لضمان تمكّن الجميع من ممارسة حق طلب اللجوء وإيجاد ملجأ في دولة أخرى والعودة إلى الوطن طواعية. من خلال مساعدة اللاجئين على العودة إلى بلادهم أو الاستقرار بشكل دائم في دولة أخرى، تسعى المنظمة أيضا إلى إيجاد حلول دائمة لمحنتهم.
تأسست مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في عام 1950 في أعقاب الحرب العالمية الثانية. جهود المفوضية يفرضها نظامها الأساسي وتوجّهها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين والبروتوكول الخاص بها لعام 1967. حتى الآن، هناك 148 دولة طرفا في اتفاقية عام 1951 ذات الصلة بوضع اللاجئين و/أو البروتوكول الخاص بها لعام 1967.
حماية اللاجئين
بموجب القانون الدولي، يتم الاعتراف باللاجئين وحمايتهم من خلال العديد من الصكوك القانونية والتي تشمل اتفاقية اللاجئين لعام 1951 (وبروتوكولها لعام 1967) الذي يحدد الأشخاص المؤهلين للحصول على وضع اللاجئين علاوة على الحقوق الأساسية التي ينبغي للدول أن تمنحها لهؤلاء الأشخاص. جنباً إلى جنب مع اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية حول اللاجئين لعام 1969، تعتبر اتفاقية اللاجئين لعام 1951 حجر الزاوية في حماية اللاجئين الجدد. لقد تم دمج مبادئها الأساسية بشكل فعال في مختلف القوانين والممارسات الدولية والإقليمية والوطنية. أحد المبادئ الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي هو مبدأ “عدم الإعادة القسرية” الذي ينص على عدم طرد اللاجئين أو إعادتهم إلى أوضاع قد تتعرض فيها حياتهم وحرياتهم للخطر.
حماية اللاجئين هو هدف متعدد الأوجه: فهو يشمل ضمان عدم إعادتهم إلى المخاطر التي فروا منها؛ الوصول إلى إجراءات اللجوء العادلة والفعالة؛ والتدابير التي تؤكد حقوقهم الإنسانية الأساسية في العيش بكرامة وفي أمان مع مساعدتهم في إيجاد حل طويل الأجل. وحيث أن الدول تتحمل المسؤولية الأساسية عن هذه الحماية، تعمل المفوضية عن كثب مع الحكومات وتقدم لها المشورة والدعم حسب الحاجة من أجل القيام بمسؤولياتها.