لا يكون حل عادة التوطين بمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين سوى للاجئين المعترف بهم.
ومن حيث المبدأ، ينبغي أن يكون جميع الأفراد اللذبن تم ارسال طلباتهم للتوطين عن طريق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين معترف بهم كلاجئين إما من قِبَل الدولة المضيفة أو من قِبَل المفوضية:
- الاعتراف باللجوء الصادر من الدولة المضيفة، يكون في العادة وفقًا للتشريعات الوطنية التي تتضمن تعريفات للاجئ حسب ما ورد في اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967 (أوإعلان كارتاخينا لعام 1984 الخاص باللاجئين أواتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969 OAU)) التي تحكم الجوانب المحددة لمشاكل اللاجئين في إفريقيا). و لم شمل العائلة يمكن أن يكون عنصرًا أساسيًا لاعتراف الدولة بوضع اللجوء.
- لاعتراف الصادر من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بموجب ولايتها (“الولاية RSD”) المستند إلى تعريف اللاجئ في اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967 أو تعريف مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الأوسع للاجئ. يمكن أن يضحى لمّ شمل العائلة عنصرًا أساسيًا كذلك للحصول على الاعتراف بموجب ولاية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
ومن الاسثناءات للقاعدة العامة التي تنص على أنَّه ينبغي أن يكون الفرد معترف به كلاجئ حتى يُعاد توطينه ما يلي:
- الأطفال المُعالين/ شركاء أزواج اللاجئين لذين تمت دراسة ملفاتهم لإعادة التوطين من مواطني بلد اللجوء (راجع الأهلية وفقًا للحق في لمّ شمل العائلة في 1.2 وضع اللاجئ بموجب ولاية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
- الأشخاص عديمي الجنسية من غير اللاجئين (راجع قسم انعدام الجنسية في شعبة الحماية الدولية للحصول على إرشادات).
الاعتراف باللجوء من قبل إحدى الدول
تتحمل الدول المسؤولية الرئيسة لحماية اللاجئين على أراضيها. و ينبغي على الدول إنشاء أنظمة لتحديد من هؤلاء المحتاجين للحماية الدولية وذلك حتى توفي التزامها بدورها في توفير الحماية لهؤلاء الأشخاص. و تدعم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الدول في تطوير أنظمة لجوء جيدة تعمل بإنصاف وكفاءة ونزاهة وقابلية للتكيف.
في العموم تعترف الدول بوضع اللاجئ استنادًا إلى القوانين واللوائح الوطنية و التي يتضمن العديد منها تعريف اللاجئ حسب اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين القانوني وبروتوكولها لعام 1967. ويمكن أن تتضمن تعريفات اللاجئين في التشريعات الوطنية معاييرأهلية لكسب وضع اللجوء تكون أوسع نطاقًا لتلك المنصوص عليها في تشريعات قوانين للاجئين على الصعيد الإقليمي، مثل اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969 و إعلان كارتاخينا للاجئين لعام 1984. كما ويمكن أن تنص التشريعات الوطنية على تعريفات أخرى للاجئ من أجل توفير حماية أضافيه أو تكميلية. كذلك يمكن أن يضحى لمّ شمل العائلة عنصرًا أساسيًا كذلك للاعتراف.
إعادة توطين اللاجئين الذين اعترفت بهم الدولة المضيفة
وفي ضمن سياقات مُعيَّنة فإن الأشخاص الذين تم الاعتراف بهم كلاجئين من قبل الدولة المستضيفة من الممكن أن يكونوا قد وجدوا أنهم ضمن الأهلية لإعادة التوطين. وعندما يحصل الاعتراف باللاجئ من قبل الدولة المستضيفة فإن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ينبغي أن تسعى للحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات حول اعتراف الدولة متضمنًا القرار والوثائق الداعمة. كما وينبغي على مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وفي أثناء سير إجراءات إعادة التوطين، التحقق من استيفاء الفرد للمعايير التي تؤهله لصفه اللجوء بموجب تعريف اللاجئ ذي الصلة، مع الإشارة إلى الدعوى وأي معلومات أخرى متوفرة.
سيختلف نطاق التحقق استنادًا إلى سياق العمل متضمنًا طبيعة إجراءات اللجوء في الدولة المضيفة والأساس القانوني للاعتراف، مثل معايير اتفاقية 1951 أو التعريف الأوسع نطاقًا. وفي العموم فإنه يلزم على مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تحديد وتوضيح الصلة بأحد أسس اتفاقيه 1951 بموجب المادة 1أ (2) في نموذج تسجيل إعادة التوطين Refugee Referral form RRF). الرجاء مراجعة القسم ج. من التحقق من طلب اللجوء في 4.4 المقابلة المتعلقة بإعادة التوطين لمزيد من الإرشادات حول التحقق من وضع اللاجئ في سير إجراءات إعادة التوطين.
على الزملاء في قسم إعادة التوطين أن يتأكدوا من عدم وجود أسباب لاستبعاد الأشخاص من الحماية الدولية ومن كل ما هو ضروري لإجراء مراجعة أوثق من أجل التحقق من تطبيق مبدأ الشمول و/أو مراجعة أية أمور لها علاقة بمصداقية الادعاء وذلك كله عند التحقق من قضية للاجئ معترف به. هذه الإجراءات الاحترازية ضرورية لا سيما حيث جرى منح اللجوء حسب مبدأ اللجوء من حيث الظاهر prima facie و يُطبق عادة مبدأ اللجوء من حيث الظاهر Prima facie على أساس ظروف واضحة و موضوعية في بلد المنشأ أو الأقامة المعتادة السابقة. يُنفَّذ نهج اللجوء من حيث الظاهرعمومًا عن طريق اعتماد دعوى اللاجئ فيما تم فقط تسجيله في طلب اللجوء أثناء التسجيل ومع ذلك فأنه من الممكن كذلك تطبيق نهج “اللجوء من حيث الظاهر” أثناء عملية تحديد وضع اللجوء الفردية. و تتطلب هذه الطريقة أن تكون أسباب اللجوء قابلة للتحقق بسهولة استنادًا إلى معلومات بلد المنشأ (COI) المتوفرة، بدلًا من المعلومات الشخصية للفرد.
لاحظ أنَّ الإجراء الذي اتَّخذه الزملاء في قسم إعادة التوطين للتحقق من وضع اللاجئ الممنوح من الدولة يختلف عن إجراء تحديد وضع اللجوء حسب قانون ولاية المفوضية (Mandate) (راجع أدناه)، لأنَّ التحقق لا يتضمن اعترافًا رسميًا بوضع اللاجئ أو رفضه.
ينبغي أن تهدف مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، من حيث المبدأ، إلى تجنب الانخراط في تحديد وضع اللجوء بموجب ولايتها في البلدان التي تتضمن نظامًا للجوء. وينبغي عدم إجراء تحديد وضع اللجوء بموجب ولاية المفوضية في مثل هذه السياقات إلا بعد النظر على النحو اللازم في جميع القضايا ذات الصلة وبالتشاور مع المكتب الإقليمي ذي الصلة وقسم الحماية الدولية. وعليه فان الحالات التي قد تحتاج فيها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إلى إجراء تحديدوضع اللجوء بموجب ولايتها قبل تقديم قضية تتعلق بإعادة التوطين، بالرغم من وجود نظام لجوء في البلد المضيف، تتضمن ما يلي:
- أي فرد ممنوع من الوصول إلى إجراءات اللجوء في البلد المضيف.
- طالب اللجوء الذي ما زالت قضيته مُعلَّقة لفترة زمنية غير متناسبة مع ظروفه الصعبة، ويتعذر على سلطات اللجوء الوطنية تسريع اجرائتها.
- فرد تم رفض منحه وضع اللجوء من قبل سلطات البلد المضيف وترى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أنَّ الرفض قد تقرر بطريقة خاطئة.
الاعتراف بوضع اللجوء من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين
يجوز للمفوضية إجراء تحديد وضع اللجوءفي البلدان والأقاليم التي ليست طرفًا في اتفاقية عام 1951 أو التي لم تضع بعدُ الإطار القانوني والمؤسسي لدعم عملية تحديد وضع اللجوء المناسبة وذلك في الوقت الذي تتحمل فيه الدول المسؤولية الأساسية عن تحديد وضع اللاجئ. و تُجري مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، في بعض البلدان تحديد وضع اللاجئ بموجب ولايتها بالاشتراك مع الحكومة. قد تُجري مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، بشكل استثنائي، تحديد وضع اللاجئ بالتوازي مع الحكومة.
تماشيًا مع المشاركة الإستراتيجية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في تحديد وضع اللاجئ (2015)، تُشجَّع مكاتب المفوضية على استكشاف كجزء من إستراتيجية الحماية والحلول تدخلات الحماية البديلة التي لا تتطلب تحديد وضع اللجوء الفردي وتكون فعَّالة بنفس القدر. قد يعني “الاستخدام الإستراتيجي لتحديد وضع اللاجئ”، مثلًا، احتفاظ بعض الناس الذين ترعاهم المفوضية بوضعهم كطالبي لجوء في سِجلات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
ومع ذلك فأن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تدرك أنَّه ستكون ثمَّة أوضاع يظل فيها تحديد وضع اللاجئ بموجب ولايتها هوالتدخل الأكثر فعالية للحماية، متضمنًا بعض سياقات الحلول الدائمة. يمكن تنفيذ تحديد وضع اللاجئ بموجب ولاية المفوضيةعن طريق أساليب متنوعة لمعالجة القضايا التي تحمي عدالة العملية، وجودتها وكفاءتها ونزاهتها. إنَّ التنسيق والتخطيط الاستباقيين وإنشاء آليات للتعرف وأخرى للإحالة ما بين اقسام التسجيل والحماية وإعادة التوطين وتحديد وضع اللجوء مهمان لضمان إمكانية تنفيذ عمليات منح وضع اللجوء بموجب ولاية المفوضية في الوقت المناسب قبل تحويل الحالات ليتم دراستها في قسم التوطين.