ثمَّة ثلاثة مستويات من أولويات إعادة التوطين وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: طارئة وملحَّة وعادية.
تُشير أولويَّة المعالجة إلى الأولويَّة الممنوحة للمعالجة الداخلية لما قبل التقديم لإحدى حالات إعادة التوطين من قِبَل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وهي الإحالات وتقييم الاحتياجات والمراجعة الأولية والمقابلة وتوصية التقديم ومراجعة التقديم. تُعيَّن أولويَّة المعالجة الأولية في وقت إنشاء حالة إعادة توطين استنادًا إلى توصية الزميل أو الشريك الذي أحال الحالة. يمكن قيام الزملاء في إعادة التوطين بمراجعة أولويَّة المعالجة، حسبما يقتضي الأمر، استنادًا إلى مراجعتهم المستمرة وتقييم الحالة، وفقًا لإجراءات التشغيل المُوحَّدة SOPs .
تُشير مستويات أولويَّة التقديم إلى مستوى الأولويَّة المعين للحالة عند نقطة التقديم إلى بلد إعادة التوطين، ما يعكس الإطار الزمني المتوقع لاتخاذ قرار والمغادرة في نهاية المطاف.
من المهم تحديد مستوى الأولويَّة الملائم والمضي قدمًا وفقًا لذلك. يمكن أن يخفض الاستخدام غير اللازم لوضع الأولويات طارئ وعاجل من فعالية هذه القنوات.
أولويَّة الطوارئ
- يسري مستوى الأولويَّة هذا على الحالات التي يستلزم فيها سرعة تزايد مخاطر الحماية و/أو الحالة الطبية ولذا تستدعي انقاذ اللاجئ على الفور من الظروف المهددة للحياة في بلد اللجوء في غضون أيام قليلة. ينبغي متابعة تدابير الحماية المؤقتة بالتوازي مع معالجة إعادة التوطين، في كثير من الأحيان.
- يمكن للطرف القائم بالإحالة و/أو أخصائي حالة إعادة التوطين التوصية بأولويَّة التقديم في حالات الطوارئ، غير أنَّه ينبغي أن يقررها المراجع قبل تقديم الحالة إلى بلد إعادة التوطين. يضمن الاتصال الوثيق بين مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ودولة إعادة التوطين، الفهم المتبادل لحالة الطوارئ والحاجة إلى تحريك الحالة بسرعة.
- على الزملاء في إعادة التوطين التحقق من اكتمال عمليات إرسال الملف لتجنب أي تأخير في المعالجة.
- ينبغي أن تهدف دول إعادة التوطين إلى معالجة الحالات ذات الأولويَّة الطارئة في غضون سبعة أيام وتنظيم المغادرين في أسرع وقت ممكن. راجع عمليات التقديم الطارئة والملحَّة في 4.7 التقديم للحصول على توجيهات بشأن المعالجة السريعة.
ينبغي إرسال ملف التقديم الكامل، متضمنًا نموذج تسجيل إعادة التوطين المستوفى، والذي يبررالأولويَّة والوثائق الداعمة، إلى دولة إعادة التوطين خلال 24 ساعة للحالات الطارئة.
يضطلع كل مكتب بمسؤولية اتخاذ تدابير لتلبية أي احتياجات حماية فورية قيد إعادة التوطين، والتي قد تتضمن الانتقال إلى موقع آمن أو مرفق الإجلاء الطارئ (ETF). راجع 4.9 مرافق إجلاء الطوارئ العابر لمزيد من المعلومات بشأن مرافق الإجلاء الطارئة.
الأولويَّة الملحَّة
- يسري مستوى الأولويَّة هذا على الحالات التي يواجه فيها اللاجئ مخاطر حماية خطيرة نظرًا للسياق المحدد، و/أو لديه احتياجات طبية حادة تتطلب إعادة توطين سريعة.
- يمكن للطرف القائم بالإحالة و/أو أخصائي الحالة التوصية بأولويَّة التقديم الملحَّة غير أنَّه ينبغي أن يقررها المراجع قبل تقديم الحالة إلى دولة إعادة التوطين. يضمن الاتصال الوثيق بين مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ودول إعادة التوطين، الفهم المتبادل للحالة الملحَّة والحاجة إلى معالجة الحالة بطريقة سريعة.
- ينبغي أن تهدف دول إعادة التوطين إلى معالجة الحالات ذات الأولويَّة الملحَّة في غضون ستة أسابيع وترتيب المغادرة في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر. راجع عمليات التقديم الطارئة والملحَّة في 4.7 التقديم للحصول على توجيهات بشأن المعالجة السريعة.
ينبغي إرسال ملف التقديم الكامل، متضمنًا نموذج تسجيل إعادة التوطين المستوفى، والذي يبرر الأولوية والوثائق الداعمة، إلى دولة إعادة التوطين خلال أسبوعين من تحديد الحالات الملحَّة.يضطلع كل مكتب بمسؤولية اتخاذ تدابير لتلبية أي احتياجات حماية فورية قيد إعادة التوطين، والتي قد تتضمن الانتقال إلى موقع آمن أو مرفق الإجلاء الطارئ (ETF). راجع 4.9 مرافق إجلاء الطوارئ العابر لمزيد من المعلومات بشأن مرافق الإجلاء الطارئ .
الأولويَّة العادية
تقع غالبية الطلبات العالمية المُقدَّمة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ضمن هذه الفئة. ينطبق مستوى الأولويَّة هذا على الحالات التي لا تتطلب فيها أية مخاوف أمنية أو طبية أو غيرها لمعالجة ملحَّة. ينبغي منح الأولويَّة للتقديمات ذات الأولويَّة العادية وفقًا لاحتياجات إعادة التوطين. تتوقع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين اتخاذ القرارات والمغادرة في غضون 12 شهرًا من التقديم.