العمر والنوع الإجتماعي والتنوع (AGD)
يؤثر النزوح القسري على الناس بطريقة مختلفة، استنادًا إلى العمروالنوع الإجتماعي واعتبارات التنوع الأخرى. وبالتالي، تُطبِّق المكاتب على الصعيد القطري منهجًا يراعي اختلاف الاحتياجات بالنسبة للعمر والنوع الإجتماعي والتنوع (AGD) وذلك لمعرفة الأشخاص الذين هم تحت ولاية المفوضية من ذوي الأهتمام، والتعرف على الطرق التي تعرض بها بيئة الحماية أفرادًا أو مجموعات مُعيَّنة لمخاطر الحماية، استنادًا إلى عوامل التنوع المتداخلة وأشكال التمييز ذات الصلة. قد تتضمن العوامل ذات الصلة – استنادًا إلى السياق – في هذا الصدد الوضع القانوني للشخص (بما في ذلك وضع اللاجئ) والعرق والعمر والجنس والملف الشخصي الاجتماعي- الاقتصادي والدين والحالة الاجتماعية والخلفية التعليمية والمظهر الجسدي وحالة الإعاقة والتوجه الجنسي والهوية الإجتماعية أو الجندرية والتعبير الإجتماعي أو الجندري والخصائص الجنسية. راجع سياسة العمر النوع الإجتماعي والتنوع الخاصة بمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
عند تحديد حالات إعادة التوطين ينبغي أن تسترشد المكاتب على الصعيد القطري بتحليل أوسع نطاقًا لحماية حقوق اللاجئين واحتياجاتهم والمخاطر التي يتعرضون لها وأولوياتهم، بالإضافة إلى عوامل التنوع المتداخلة التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم مخاطر الحماية في البلد المضيف.
لمّ شمل العائلة
إنَّ لمّ شمل العائلة مبدأ رئيس من مبادئ القانون الدولي. إنَّ الحفاظ على لمّ شمل عائلة اللاجئين وتيسيره يساعد على ضمان رعايتهم الجسدية وحمايتهم وسلامتهم العاطفية. يُعد مبدأ لمّ شمل العائلة أحد الاعتبارات الرئيسة خلال عملية إعادة التوطين، كما تسعى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين للنظر في قضايا جميع أفراد العائلة وإعادة توطينهم معًا، عندما تضحى هذه هي رغبتهم المشتركة.
ليس ثمَّة تعريف قانوني واحد متفق عليه عالميًا للعائلة. وبالتالي، فإنَّه ينبغي تقييم الفهم الخاص بماهية تكوين العائلة لكل حالة على حدة بالإعتماد على مبدأ التبعية أي اعتماد الأفراد على بعضهم البعض و أما في حالة الأطفال، تكون بالإعتماد على إجراءات المصلحة الفضلى(BIP) . تتضمن الاعتبارات ذات الصلة الروابط البيولوجية والاجتماعية و التنوع الثقافي، وكذلك الروابط الاجتماعية والعاطفية والاقتصادية أو عوامل التبعية.على الزملاء في إعادة التوطين اعتماد تفسير يتسم بالانفتاح و الحساسية الثقافية و التفسير الشمولي لاعتبارات ماهية تكوين عضوية العائلة. لمعالجة التوجيهات المتعلقة بتكوين أفراد الحالة، راجع الاعتبارات الخاصة بتكوين أفراد حالة إعادة التوطين في 4.3 تقييم احتياجات إعادة التوطين والمراجعة الأولية وتأكيد عضوية فرد و أقارب أخرين في حالة إعادة التوطين في 4.4 مقابلة إعادة التوطين.
الأطفال
- قد يكون الأطفال هم الأبناء الشرعيين أو أبناء بالتبني أو مكفولين، وكذلك أطفالًا تحت الوصاية أو القانون أو العرف أو الذين توجد معهم علاقة شخصية قوية. يحق للطفل الحفاظ على العلاقات الشخصية والاتصال المباشر مع كلا الوالدين – في حالة الانفصال أو الطلاق – إلا عندما يتعارض ذلك مع المصلحة الفضلى للطفل. فضلًا عن ذلك، لا يجوز فصل الطفل عن والديه رغمًا عنهما، إلا في حالة الضرورة وبما يخدم مصلحة الطفل الفضلى (راجع اتفاقية حقوق الطفل).
الأزواج/الشركاء
- يتضمن مصطلح الأزواج أو الشركاء الأزواج المتزوجين المعترف بهم قانونًا والأفراد الذين عقدوا زواجًا عرفيًا أو دينيًا أو زواج القانون العام، وكأزواج أقاموا شراكة مستقرة وطويلة الأمد، متضمنًا الأزواج من نفس الجنس. تظهر الشراكة، مثلًا، عن طريق التعايش وطول العلاقة و/أو الالتزام تجاه بعضهم عن طريق إنجاب الأطفال أو بأي وسيلة أخرى. وبرغم ذلك، فإنَّ عدم التعايش لا يعني بالضرورة استبعاد وجود العائلة، مثلًا، في الحالات التي يستمر فيها الفرد في إعالة الآخر بعد الانفصال. كذلك تعترف مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بالعلاقات التي لا يمكن إضفاء الطابع الرسمي عليها بالزواج؛ بسبب الإجراءات القانونية التي يتعذر الوصول إليها، وتدعو دول اللجوء لمساعدة اللاجئين في الحصول على الوثائق القانونية للزواج عندما يكون ذلك مطلوبًا لإعادة التوطين. راجع 3.4 النساء والفتيات المعرضات للخطر للحصول على توجيهات بشأن تعدد الزوجات ضمن سياق إعادة التوطين. يمكن للأزواج المخطوبين وقيد الزواج، تكوين عائلة كذلك، بشكل استثنائي.
- يُعد الزواج غيرقانوني بموجب القانون الدولي عندما يُعقد كراهيةً، أي يُعقد دون الموافقة الحرة والكاملة لأحد الزوجين، و/أو عندما يتعلق الأمر بطفل. لا يؤثر عدم شرعية الزواج على الحق في الحياة الأسرية ولمّ شمل العائلة بين الأطفال من هذه الزيجات ووالديهم. راجع 3.4 النساء والفتيات المعرضات للخطر لمزيد من الاعتبارات حول زواج الأطفال ضمن سياق إعادة التوطين.