اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئ
اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئ
اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئ وبروتوكولها لعام 1967 هما الوثيقتان القانونيتان الأساسيتان اللتان تشكلان جوهر عملنا. مع وجود 149 دولة طرفًا في أي من الاتفاقية والبروتوكول أو في كليهما، فإنهم يعرّفون مصطلح "اللاجئ" ويحددون حقوق اللاجئين، فضلاً عن الالتزامات القانونية للدول بتوفير الحماية لهم.
ويتمثل المبدأ الأساسي في عدم الإعادة القسرية، والذي يؤكد على أنه لا ينبغي إعادة اللاجئ إلى بلد يمكن أن يواجه فيه تهديداً خطيراً لحياته أو حريته. ويعتبر ذلك الآن قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي.
تعمل المفوضية بصفتها "الوصي" على اتفاقية 1951 وبروتوكولها لعام 1967. ووفقاً للتشريعات، من المفترض أن تتعاون الدول معنا لضمان احترام وحماية حقوق اللاجئين.
ويتمثل المبدأ الأساسي في عدم الإعادة القسرية، والذي يؤكد على أنه لا ينبغي إعادة اللاجئ إلى بلد يمكن أن يواجه فيه تهديداً خطيراً لحياته أو حريته. ويعتبر ذلك الآن قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي.
تعمل المفوضية بصفتها "الوصي" على اتفاقية 1951 وبروتوكولها لعام 1967. ووفقاً للتشريعات، من المفترض أن تتعاون الدول معنا لضمان احترام وحماية حقوق اللاجئين.
هي الوثيقة الرئيسية لحماية اللاجئين إضافة إلى بروتوكول المعاهدة والذي يزيل العامل الزمني والجغرافي من المعاهدة.
لعبت هذه الاتفاقية دوراً أساسياً في مساعدة مايقدر بنحو 50 مليون شخص على إعادة بناء حياتهم.